المحقق الحلي
205
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثانية لو شهدا بقتل على اثنين فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلان على وجه لا يتحقق معه التبرع « 1 » أو إن تحقق لا يقتضي إسقاط الشهادة فإن صدق الولي الأولين حكم له وطرحت شهادة الآخرين وإن صدق الجميع أو صدق الآخرين سقط الجميع « 2 » . الثالثة لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت ولا تقبل قبله لتحقق التهمة « 3 » على تردد ولو اندمل بعد الإقامة فأعاد الشهادة قبلت لانتفاء التهمة ولو شهدا لمن يرثانه وهو مريض قبلت والفرق أن الدية يستحقانها ابتداء « 4 » وفي الثانية يستحقانها عن ملك الميت . الرابعة لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل فإن كان القتل عمدا أو شبيها به أو كانا ممن لا يصل إليهما العقل حكم بهما وطرحت شهادة القتل وإن كانا ممن يعقل عنه لم يقبل لأنهما يدفعان عنهما الغرم . الخامسة لو شهد اثنان أنه قتل وآخران على غيره أنه قتله سقط القصاص « 5 » ووجبت الدية عليهما نصفين ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 434 : كأن يكون له وليان ، قد سأل أحدهما الأوليين ، وسأل الآخر الآخرين . ( 2 ) ن : للتناقض والتهمة . ( 3 ) ن 4 / 435 : باحتمال السراية إلى النفس ، فيرثان ديته . ( 4 ) ن : بعد موته . ( 5 ) ن : لعدم تعيين القاتل .